صاحب محمد حسين نصار

324

الأجل في الفقه الاسلامي

موقف القانون العراقي وقد ذهب إلى هذا الرأي قانون المرافعات المدنية الفقرة ( 1 ) من المادّة ( 187 ) : فقد نصّت على أنّ مدّة الاستئناف خمسة عشر يوماً « 1 » . وقد أكّدت المادّة ( 189 ) أنّه : « إذا لم يقدم الاستئناف في مدّته القانونية ، أو لم يكن مشتملًا على أسبابه تقرّر المحكمة ردّ الاستئناف شكلياً » « 2 » وكذلك ورد في قانون أُصول المحاكمات الجزائية العراقي ما يماثله في المادّة ( 243 ) وبما نصّه : 1 - يبلغ المحكوم عليه غيابياً بالحكم الصادر عليه طبقاً لمَا هو منصوص عليه في المادّة ( 143 ) فإذا انقضى ثلاثون يوماً على تبليغه في الحكم الصادر في المخالفة ، وثلاثة أشهر على تبليغه في الحكم الصادر بالجُنحة ، وستة أشهر بالجناية دون أن يقدّم نفسه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى مركز الشرطة ، ودون أن يعترض عليه خلال المدّة المذكورة أصبح الحكم بالإدانة والعقوبات الأصلية والفرعية بمنزلة الحكم الوجاهي . 2 - التمييز - لكلّ من الادّعاء العامّ والمتّهم والمشتكي والمدّعي المدني والمسؤول - مدنياً : أن يطعن لدى محكمة التمييز في الأحكام والقرارات والتدابير الصادرة من محكمة الجُنَح أو محكمة الجنايات ، في الجُنحة أو الجناية إذا كانت قد تثبت على مخالفة القانون ، أو خطأ في تطبيقه أو تأويله ، أو إذا وقع خطأ جوهري في الإجراءات الأُصولية ، أو في تقدير الأدلّة ، أو تقدير العقوبة ، وكان الخطأ مؤثّراً في الحكم ، وقد حدّدت المادّة ( 252 ) مدّة للأجل في حقّ الاعتراض ، فإذا قدّم خلال هذه المدّة المحدّدة فعلى المحكمة قبول الاعتراض ما لم يكن هناك مانع ،

--> ( 1 ) . قانون المرافعات المدنية العراقي رقم ( 83 ) لسنة 1969 م وتعديلاته : المادّة ( 187 ) والمادّة ( 189 ) . ( 2 ) . قانون أُصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971 م : المادّة ( 243 ) .